الحركة الكنسية الكرملية
جمعية خاصة للمؤمنين
المادة الاولى : الحركة الكنسية الكرملية جمعية خاصة للمؤمنين تتمتع بشخصية حقوقية عالمية . تألفت وفقاً للأحكام الكنسية رقم 299، 312 فقرة 1 و 3،321-322 من القانون الكنسي.
المادة الثانية : الهدف الأساسي للجمعية هو عيش كرامة المعمودية والدعوة الى القداسة اللتين يشترك فيهما المؤمنون كافة. فبإختبارهم عطاء المشاركة والإلتزام في رسالة الكنيسة يعيش أعضاء الجمعية هذه الدعوة في الخط الذي رسمته الكاريزما الكرملية على يد قديسيها ومعلمي الكنيسة أمثال القديسة تريزا الأفيلية والقديس يوحنا للصليب والقديسة تريزيا دي ليزيو.
المادة الثالثة : تهدف الجمعية الى مساعدة أعضائها لاستيعاب هذه الكاريزما التي توجّه الشخص نحو تثقيف ذاته الروحية بأعمق طريقة ممكنة حتى يبقى الإختبار الصوفي للوحدة مع الله في قلب الكنيسة حيّاً ومتأججاً في أحوال الحياة جميعها. للمؤمنين العلمانيين بشكل خاص قراءة جديدة وإختبار جديد للكريزما الكرملية في إطار العائلة. فإن الأزواج والأهل والأولاد مدعوون لولوج الأعماق الصوفية لدعوتهم الخاصة: العمق الصوفي للزواج وللانجاب وللحياة العائلية وللتربية وللعمل وللواقع الأرضي حيث المؤمنون العلمانيون مدعوون للعيش من خلال دعوتهم الخاصة.
المادة الرابعة : تحقق الجمعية هذا الهدف بالإضطلاع الكامل على أساس الإلتزام الخاص والمنظم بالتوجيهات الأولوية التي أعطاها البابا يوحنا بولس الثاني لجميع الطوائف المسيحية في فجر الألفية الثالثة:"حان الوقت لنقدّم من جديد للجميع وبكل قناعة مثال الحياة المسيحية العادية أي القداسة بتحقيق التربية الحقيقية على القداسة التي تمارس قبل كل شيء في تعلّم فن الصلاة".
المادة الخامسة: الجمعية منفتحة بكل سخاء على الدعوات التي تنشأ فيها بما في ذلك، إذا شاء الله،الدعوات الى الخدمة الكهنوتية والحياة المكرّسة وفق الأشكال المختلفة التي تعترف بها الكنيسة وفي ظل الإحترام الكامل للقواعد الكنسية المعمول بها.
المادة السادسة: تتحقق أهداف الجمعية في قلب الطوائف المحلية المختلفة. تعتبر هذه الطوائف من الناحية الرعاوية بمثابة وسائل تساعد في النشاطات الرسولية المتواجدة في الأبرشيات العائدة لهذه الطوائف بالإتحاد مع الأسقف المحلي الذي يؤمن الإتصال مع الكنيسة الجامعة وتحت إشرافه. وذلك يتمّ بالحوار وبالتعاون مع سائر الجمعيات والحركات الكنسية.
المادة السابعة : أعضاء الجمعية هم الأعضاء الفاعلون. يعتبر عضو فاعل كل من الإكليريكيين ورجال الدين والعلمانيين نساءً ورجالاً المنتمين للجمعية والملتزمين خطيّا بالعيش تمامًا روحانية الجمعية في جوهرها وشكلها وتنفيذ أهدافها. على كل عضو أن يعيش هذا الإلتزام بنحو يتلاءم مع وضعه الحياتي. أما إنتماء رجال الدين بشكل خاص الى الجمعية فيجب أن يتم في إطار إحترام التنظيم الكنسي المشار اليه في القانون 307 فقرة 3.
المادة الثامنة: كل من يرغب في الإنتماء الى الجمعية عليه أن يرسل بطلبه خطيّاً الى رئيس الجمعية معلنًا إلتزامه وفقاً للمادة السابعة. قبول الإتنماء لكل عضو يقرره المجلس العام بأكثرية الأصوات.
المادة التاسعة : الأجهزة الرئيسية للجمعية هي الجمعية العمومية، المجلس العام ومراجعوا الحسابات. يستمر توكيلهم لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديده.
المادة العاشرة: أجهزة الطوائف المحلية للجمعية هي المسؤول المحلي والمجلس المحلي.
المادة الحادية عشرة: الجمعية العمومية تمثل مصلحة الجمعية في وحدتها وفي هويتها الرسولية. فهي تشكّل بالتالي الجهاز الرئيسي. يقع عل عاتق الجمعية العمومية مسؤولية المحافظة على التراث الروحي للجمعية وتشجيع تجديده في سبيل تحقيق الهدف والمشروع الأصلي في ظروف جديدة تحددها تغيرات الأزمنة.
المادة الثانية عشرة : يعتبر أعضاء في الجمعية العمومية
أ- أعضاء المجلس العام
ب-مسؤولو الطوائف المحلية
ت-عدد من الأعضاء يختارهم زملاء لهم في المجلس العام علماً بأن هذا العدد يجب ألا يتعدى مجموع الأعضاء المشار اليهم في النقطتين أ و ب .
المادة الثالثة عشر : تنتخب الجمعية العامة :
أ- الرئيس
ب-نائب الرئيس
ت-الأمين العام
ث-أمين الصندوق
ج- المستشارون الخمسة
ح- مراجعوا الحسابات الثلاثة
المادة الرابعة عشر : إجتماعات الجمعية العمومية يحضرها المجلس العام ويؤمن حسن سيرها ويسهر على تنفيذ القرارات ويضمن الإستمرارية في إدارة الجمعية بين إجتماعين للجمعية العمومية.
المادة الخامسة عشر: تلتئم الجمعية العمومية لثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما رأى الرئيس والمجلس العام الأمر ضرورياً لمعالجة القضايا التي تهم الجمعية.
المادة السادسة عشر : يتألف المجلس العام من
أ- رئيس الشرف
ب-الرئيس الفعلي
ت-نائب الرئيس
ث-الأمين العام
ج- أمين الصندوق
ح- المستشارون الخمسة
المادة السابعة عشر: المجلس العام :
أ- يجتمع ثلاث مرات في السنة على الأقل وكلما رأى الرئيس ملائماً.
ب-يقرر دعوة الجمعية العمومية للإجتماع ويحدّد المكان والزمان
ت-يختار ويحدد النقاط المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية
ث-يعين المسؤولين عن الطوائف المحلية وأعضاء المجالس المحلية وفقاً لتنظيم مجلس الإدارة
المداولات والتعيينات التي يقوم بها المجلس العام تتطلب أكثرية الأصوات وحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
المادة الثامنة عشر : مؤسس الجمعية هو رئيس الشرف لهذه الجمعية مدى الحياة. إنه يمثل الجمعية في علاقاتها مع السلطة الكنسية ومع جمعية اللإخوة التابعين لمؤسسة جبل الكرمل للطوباوية مريم العذراء ومع المؤسسات الدينية الأخرى.
المادة التاسعة عشر : الرئيس :
أ- يعاونه المجلس العام
ب- ينسق ويؤمن السير المنتظم لنشاطات الجمعية
ت- يقترح لأجهزة التشاور بعض المبادرات وبعض البرامج الرامية لتطوير الجمعية والشركاء.
ث-يكون مسؤولاً عن أعماله أمام الجمعية العمومية
المادة العشرون : يمثل الجمعية أمام السلطات المدنية ممثل شرعي ينتخبه المجلس العام من بين الأعضاء. يتصرف الممثل الشرعي وفقاً لتوجيهات الرئيس والمجلس العام.
المادة الواحدة والعشرون: يقدم الرئيس كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة ويقوم أمين الصندوق بتقرير عن السنة المالية المنصرمة. وكلاهما يخضع لموافقة المجلس العام.
المادة الثانية والعشرون : يحلّ نائب الرئيس في الإدارة اليومية لشؤون الجمعية في حال تغيّب الرئيس أو تعذر عليه القيام بها ما عدا حق الرئيس في تعيين بعض الوظائف الخاصة أو الحدّ من الأعمال العائدة لهذه الإدارة اليومية.
المادة الثالثة والعشرون : الأمين العام :
أ- يحرص الأمين العام على تدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية وإجتماعات المجلس العام. يجب أن تخضع هذه المحاضر لموافقة الأجهزة المختصة في نهاية الإجتماع أو في الإجتماع الذي يلي .
ب-يقوم بكافة المهام المرتبطة بوظيفته في ظلِّ إحترام الأنظمة المالية لمجلس الإدارة.
المادة الرابعة والعشرون : يحرص أمين الصندوق تحت إدارة الرئيس ووفقاً لقواعد القانون المتعلقة بإدارة الأموال الكنسية على الإدارة اليومية للجمعية. ويقدم تقريراً بالسنة المالية المنصرمة ويخضعه لموافقة المجلس العام بعد نيله موافقة مراجعي الحسابات.
المادة الخامسة والعشرون : تحقق الجمعية أهدافها وتقوم بتطوير نشاطاتها بواسطة الهبات الطوعية وجميع أنواع التبرعات وبواسطة بيع نتاجها من مطبوعاتها الخاصة وإيرادات أعضائها المحتملة. بإستطاعة الجمعية تملّك الأموال أو التصرف بها أو إدارتها في ظلّ إحترام قواعد القانون المدني والقانون الصلحي.
المادة السادسة والعشرون : مقررات الجمعية العمومية تتخذ بأكثرية الأصوات بنصف الأعضاء الحاضرين على الأقل. إذا دعيت الجمعية العمومية الى الإجتماع ثانية تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرة.
المادة السابعةوالعشرون : المسؤول عن الطائفة المحلية :
أ- يعينه المجلس العام
ب-هو عضو في الجمعية العمومية
ت-يعيّن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
المادة الثامنة والعشرون : دور المسؤول عن الطائفة المحلية ومجلسه يقوم على تشجيع العمل في الطائفة وتنمية الحياة فيها بالتقيد بأمانة بتوجيهات المجلس العام.
المادة التاسعة والعشرون :
أ- في حال تنازل عضو عن انتمائه للجمعية أو عن وظيفة يمارسها ضمن جهاز نظامي عليه أن يبلغ الأمر معللاً للرئيس. تقبل الإستقالات أو ترفض خطياً في خلال ثلاثة أشهر من تقديمها.
ب-يجرّد تلقائياً من صفة الشراكة كل من يرفض التعاون لمدة سنتين مع الجمعية من دون أسباب مقبولة.
ت-تبلغ القرارات التي تؤدي الى إسقاط الشراكة الى صاحب العلاقة والى المجلس العام للبحث في جدية الرفض وللموافقة النهائية.
المادة الثلاثون : في حال عدم الأهلية الصريحة والمسّبته بوقائع خطيرة يقوم المجلس بإقالة صاحب العلاقة بعد مناقشته المنسوبة إليه وبعد إعطائه الفرصة لعرض وسائل الدفاع عن نفسه. الإستقالة يقررها المجلس العام بعد التثبت من وسائل دفاعه. تقرر بالإقتراع السري بالأكثرية المطلقة للأصوات إلا في حال فضّل الشريك الإستقالة الطوعية ففي هذه الحال تقبل الإستقالات تلقائياً.
المادة الواحد والثلاثون: يقع على عاتق الرئيس التدخّل بروح المحبة الأخوية لتوبيخ أو تأديب أعضاء الهيئة حالما تبلغه معلومات عن أعمال تتعلق بسوء سيرة بعض من أعضاء الجمعية. يتم التدخّل وفقاً للمادة السابعة فقط في حال تكرر تصرف غير قابل للاصلاح.
المادة الثانية والثلاثون: تشجع الجمعية سائر الأنشطة التي تتناغم مع طبيعتها والتي يتضح انها نافعة لمتابعة أهدافها القانونية.
المادة الثالثة والثلاثون: لا تتحمل الجمعية أي مسؤولية عن مبادرات قام بها اعضاؤها على أي مستوى كان إذا لم تحظ هذه المبادرات بموافقة ودعم الجمعية العمومية .
المادة الرابعة والثلاثون: بتشجيعها الأنشطة التأسيسية تتعهد الجمعية بالعمل بالإنسجام مع توجيهات السلطات الكنسية المختصة.
المادة الخامسة والثلاثون : يمكن أن يتم حلّ الجمعية بعد إجتماع الجمعية العمومية إذا طرأ وضع يجعل متابعة أهدافها غير ممكنة. في حال حلّت الجمعية لسبب معيّن تعود أموالها لصالح الأعمال الخيرية العائدة للحبر الروماني.
المادة السادسة والثلاثون : يقوم مجلس إدارة تعيّنه الجمعية العمومية بتطبيق النظام الحالي وكل أمر غير منصوص عنه في النظام الحالي تديره قواعد القانون الكنسي العام.
*********************
Follow